عمرة الجعرانة في ذي القعدة
قال الإمام أحمد : حدثنا بهز وعبد الصمد المعنى قالا : حدثنا همام بن يحيى ، حدثنا
قتادة ، قال : سألت أنس بن مالك قلت : كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال :
حجة واحدة ، واعتمر أربع مرات . عمرته زمن الحديبية وعمرته في ذي القعدة من
المدينة ، وعمرته من الجعرانة في ذي القعدة ، حيث قسم غنيمة حنين ، وعمرته مع حجته .
ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من طرق عن همام بن يحيى به . وقال
الترمذي : حسن صحيح .
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر ، حدثنا داود - يعنى العطار - عن عمرو ،
عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر : عمرة
الحديبية ، وعمرة القضاء ، والثالثة من الجعرانة ، والرابعة التي مع حجته .
ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث داود بن عبد الرحمن العطار
المكي ، عن عمرو بن دينار به وحسنه والترمذي .
وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، حدثنا حجاج بن أرطاة ،
عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص
قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر ، كل ذلك في ذي القعدة يلبى حتى
يستلم الحجر .
غريب من هذا الوجه .
وهذه الثلاث عمر اللاتي وقعن في ذي القعدة ما عدا عمرته مع حجته ، فإنها وقعت
في ذي الحجة مع الحجة ، وإن أراد ابتداء الاحرام بهن في ذي القعدة فلعله لم يرد عمرة
الحديبية لأنه صد عنها ولم يفعلها . والله أعلم .