تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السيرة النبوية — صفحة 692

مساهمون:

ص٦٩٢

عمرة الجعرانة في ذي القعدة

قال الإمام أحمد : حدثنا بهز وعبد الصمد المعنى قالا : حدثنا همام بن يحيى ، حدثنا قتادة ، قال : سألت أنس بن مالك قلت : كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : حجة واحدة ، واعتمر أربع مرات . عمرته زمن الحديبية وعمرته في ذي القعدة من المدينة ، وعمرته من الجعرانة في ذي القعدة ، حيث قسم غنيمة حنين ، وعمرته مع حجته . ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من طرق عن همام بن يحيى به . وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر ، حدثنا داود - يعنى العطار - عن عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر : عمرة الحديبية ، وعمرة القضاء ، والثالثة من الجعرانة ، والرابعة التي مع حجته . ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث داود بن عبد الرحمن العطار المكي ، عن عمرو بن دينار به وحسنه والترمذي . وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، حدثنا حجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر ، كل ذلك في ذي القعدة يلبى حتى يستلم الحجر . غريب من هذا الوجه . وهذه الثلاث عمر اللاتي وقعن في ذي القعدة ما عدا عمرته مع حجته ، فإنها وقعت في ذي الحجة مع الحجة ، وإن أراد ابتداء الاحرام بهن في ذي القعدة فلعله لم يرد عمرة الحديبية لأنه صد عنها ولم يفعلها . والله أعلم .