أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين .
ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد .
هذا لفظه بحروفه .
فقوله : " فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر "
يقتضى أنها كانت تستبرئ بحيضة لا تعتد بثلاثة قروء ، وقد ذهب قوم إلى هذا .
وقوله : فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه ، يقتضى أنه وإن هاجر بعد انقضاء
مدة الاستبراء والعدة أنها ترد إلى زوجها الأول ما لم تنكح زوجا غيره ، كما هو الظاهر من
قصة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ، وكما ذهب إليه من ذهب من العلماء . والله أعلم .
السيرة النبوية — صفحة 523
مساهمون: ابن كثير
ص٥٢٣