91 .
با ب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير ( 1 ) جملة
1471 - وإذا قال الأمير : من خرج من أهل العسكر فأصاب
شيئا فله من ذلك الربع . فهذا اللفظ يتناول كل من له في الغنيمة سهم
أو رضخ من مسلم أو ذمي ، رجل أو امرأة ، حر أو عبد ، صغير
أو بالغ ، تاجر أو مقاتل ، قاتل قبل هذا أو لم يقاتل .
لان المقصود التحريض على القتال والإصابة ، وكل هؤلاء يتحقق
فيهم معنى التحريض .
ألا ترى أنهم يستحقون السهم أو الرضخ من الغنيمة للتحريض ؟ والتاجر
وإن لم يقاتل قبل هذا فقد قاتل الآن حين أصاب شيئا وجاء به . فلهذا استحق
النفل من ذلك كله .
1472 - فأما المستأمن فإن كان خرج بغير إذن الإمام فلا شئ
له من ذلك .
لأنه لا حق له في الغنيمة رضخا ولا سهما
وإن كان خرج بإذن الامام فهو بمنزلة الذمي في ذلك
1473 - ولو أن أسيرا من أهل الحرب سمع هذه المقالة من
الأمير فخرج وأصاب شيئا فذلك كله للمسلمين
هامش
( 1 ) ق " الامام " وفى الهامش " الأمير . نسخة "