فإن اتهمهم استحلفهم بالله على ذلك . فإن نكلوا عن اليمين كانوا فيئا ،
ولكن لا يقتلون .
لان النكول بمنزلة الاقرار ، ولكن فيه ضرب شبهة واحتمال ، فلا يجب
القتل به . وقد تقدم بيانه .
586 - وإن خرج عشرون رجلا معا فقال كل واحد منهم :
أنا من الأربعة ، وحلف على ذلك ، فهم آمنون جميعا .
لان كل أربعة لو خرجوا وحدهم وحلفوا كان القول قولهم . فخروج ( 1 )
غيرهم لا يبطل حكم الأمان في حقهم . أو لأنه اختلط المستأمن بغير المستأمن
في منعتنا . وفى مثل هذا يثبت الأمان لهم جميعا احتياطا . فعلى الامام أن يبلغهم
مأمنهم .
هامش
( 1 ) ه " فخرج "