[ كتاب اللَّقطة ]
72 - قوله : ( وفي اشتراط الإسلام تردّد ) « 1 »
( 1 ) منشؤه : من [ أنّ ] [ 1 ] الالتقاط أمانة ، والكافر ليس أهلا للأمانة .
ومن أنّه حضانة وتربية ، والكافر والمسلم في ذلك [ سواء ] « 2 » ، لجواز استرضاع الكافرة وجعلها خاصّته إجماعا . وبه قال الشيخ في ( الخلاف ) « 3 » محتجّا بأصالة البراءة .
والأقوى الاشتراط ، لأنّه في الحقيقة سبيل وولاية ، وهما منتفيان له على المسلم بالآية [ 2 ] .
73 ] قوله : ( وفي المملوك تردّد ) « 4 »
( 2 ) منشؤه : من رواية أبي خديجة عن الصادق عليه السّلام « 5 » الدالَّة على نفيها عنه .
ومن أنّه أهل للاكتساب ، وكلّ من هو كذلك يجوز التقاطه . وبه قال الشيخ في ( المبسوط ) « 6 » و ( الخلاف ) « 7 » .
هامش
[ 1 ] زيادة اقتضاها السياق .
[ 2 ] قوله تعالى : * ( لَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) * . النساء : 141 .
« 1 » المختصر النافع : 377 .
« 2 » نسخة « ب » .
« 3 » الخلاف 3 : 588 .
« 4 » المختصر النافع : 380 .
« 5 » الكافي 5 : 309 - 23 ، التهذيب 6 : 397 - 1197 ، الوسائل 25 : 465 ، كتاب اللقطة ، ب 20 ، ح 1 .
« 6 » المبسوط 3 : 325 .
« 7 » الخلاف 3 : 583 - مسألة 8 .