Skip to main content

شرح صحيح مسلم — Page 167

Contributors:

P.167
للذكر والأنثى خادم بلا هاء قولها في الفقير الذي استأذنها في أن يبيع في ظل دارها وذكرت الحيلة في استرضاء الزبير هذا فيه حسن الملاطفة في تحصيل المصالح ومداراة أخلاق الناس في تتميم ذلك والله أعلم باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد ) وفى رواية حتى يختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه قال أهل اللغة يقال حزنه وأحزنه وقرئ بهما في السبع والمناجاة المسارة وانتجى القوم وتناجوا أي سار بعضهم بعضا وفى هذه الأحاديث النهى عن تناجى اثنين بحضرة ثالث وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد وهو نهي تحريم فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم الا أن يأذن ومذهب ابن عمر رضي الله عنه ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهى عام في كل الأزمان وفى الحضر والسفر وقال بعض العلماء إنما المنهى عنه المناجاة في السفر دون الحضر لأن السفر مظنة الخوف وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ وإن كان هذا في أول الاسلام فلما فشا الاسلام وأمن الناس سقط النهى وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوهم أما إذا كانوا أربعة فتناجى