بغيره قوله ( انهم سألوا ابن عمر عن صلاة الذين كانوا يصلون الضحى في المسجد فقال بدعة )
هذا قد حمله القاضي وغيره على أن مراده أن اظهارها في المسجد والاجتماع لها هو البدعة لا أن
أصل صلاة الضحى بدعة وقد سبقت المسألة في كتاب الصلاة والله أعلم .
شرح صحيح مسلم — صفحه 237
پدیدآورندگان: النووي
ص۲۳۷