لدابة سوء ) تريد به الإنكار عليهم في قولهم إن المرأة تقطع الصلاة قولها ( فأكره
أن اسنحه ) هو بقطع الهمزة المفتوحة وإسكان السين المهملة وفتح النون أي اظهر له
وأعترض يقال سنح لي كذا أي عرض ومنه السانح من الطير قولها ( فإذا سجد غمزني
فقبضت رجلي ) استدل به من يقول لمس النساء لا ينقض الوضوء والجمهور على أنه ينقض
شرح صحيح مسلم — صفحة 229
مساهمون: النووي
ص٢٢٩