پرش به محتوای اصلی

شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة — صفحه 152

پدیدآورندگان:

ص۱۵۲

وآله . وإن كان المراد منها ( الإمارة ) و ( السلطنة ) الفعلية ، بمعنى التمكن له ، فليس بواجب ولا مستحب ، بل حرام قطعاً ؛ لأن ذلك من شؤون الإمام المنصوب من قبل اللّه ورسوله . وبالجملة ، فإن ( الإمامة ) هي ( الخلافة ) و ( النيابة ) عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، و ( الإمام ) هو من يقوم مقام النبي وينوب عنه ، ويتولّى الأمور الدنيوية والديّنية بنص منه وتعيين من اللّه : ( وَما كانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنَة إِذا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ) ( 1 ) . أفليس هذا القول خيراً من قول القوم بأن كلّ من تسلط على رقاب المسلمين وتغلّب على الحكم ، فكان له القدرة والسلطان ، فهو خليفة اللّه وأمير المؤمنين ، وإن كان جائراً فاجراً جاهلاً ؟ ! * * *

پاورقی
( 1 ) سورة الأحزاب : 36 .
شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة — صفحه 152 | السيد علي الحسيني الميلاني