319 - الحسين بن محمّد الأشعريُّ ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبان بن
عثمان ، عن أبي بصير قال : كنت جالساً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذا دخلت عليه أمُّ خالد الّتي كان
قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيسرُّك أن تسمع كلامها ؟ فقلت نعم
فقال أمّا الآن فاذن لها قال ، وأجلسني معه على الطنفسة ثمَّ دخلت فتكلّمت فإذا امرأة بليغة
فسألته عنها فقال لها : تولّيهما ؟ قالت : فأقول لربّي إذا لقيته إنّك أمرتني بولايتهما قال : نعم ،
قالت فانَّ هذا الذي معك على الطنفسة يأمرني بالبراءة منهما وكثير النّوا يأمرني بولايتهما فأيّهما
خير وأحبُّ إليك ، قال : هذا والله أحبُّ إليَّ من كثير النّوا وأصحابه ، إنَّ هذا يخاصم فيقول : « ومن
لم يحكم بما أنزل الله فأُولئك هم الكافرون » « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأُولئك هم الظالمون » ،
« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأُولئك هم الفاسقون » .
* الشرح :
قوله : ( إن هذا يخاصم فيقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون . انتهى ) مرَّ هذا
الحديث متناً وسنداً مع شرحه ، قال الأمين الأسترآبادي : هذا ناظر إلى دليل شايع بين أصحابنا
وأصحاب الأئمة عليهم السلام وكانوا يحتجون به على العامة ، وملخصه أن هذه الآيات صريحة
في أن من حكم برأيه أي الاجتهاد الظني وأخطأ فهو آثم فاسق صرح بذلك رئيس الطايفة في آخر
كتاب العدة في الأصول وقال : هذه مذهب شيخنا أبي عبد الله المفيد ومذهب سيدنا الأجل
المرتضى ومذهب جميع المتقدمين والمتأخرين من أصحابنا وحاصل الدليل أنه إذا ثبت حرمة
الاعتماد على الاجتهاد الظني فيما جاء به النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الأحكام الخمسة والأحكام الوضعية
فتعين أن يكون في الخلق دائماً رجل يعلم ما يحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة بوحي إلهي لا رأى
ظني بشري وانعقد إجماع المسلمين على أن غير الأئمة الإثنى عشر ليس كذلك فتعين أن يكون
هم خزان علم الله وتراجمة وحيه وأن يكونوا مصداق قوله « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » .
أقول : ان أراد بالاجتهاد الظني ، الاجتهاد المستند إلى الرأي والقياس فلا نزاع بين الأصحاب في أنه
باطل موجب للإثم وإن أراد به الاجتهاد المستند إلى النص المفيد للظن بالحكم فكونه باطلاً موجباً
للإثم بين جميع المتقدمين والمتأخرين محل كلام ثم مقصوده ان الحكم يجب أن يكون من باب
اليقين ولا ريب في أن دلالة الآيات المذكورة على ما ذكره من الحكم ظنية فقد قر في ما فرّ منه
فليتأمل .
* الأصل :
320 - عنه عن المعلّى ، عن الحسن ، عن أبان ، عن أبي هاشم قال : لمّا اُخرج بعليّ ( عليه السلام ) خرجت
فاطمة ( عليها السلام ) واضعة قميص رسول الله 9 على رأسها آخذة بيدي ابنيها فقالت : مالي
شرح أصول الكافي — صفحة 323
مساهمون: محمد صالح المازندراني
ص٣٢٣