ولا يوجب الفسق الرافع للعدالة .
( ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما ) للتواضع والتعظيم هكذا ينبغي بالنسبة إلى كل ذي نعمة أو
معزز من عند الله تعالى كما قال تعالى شأنه : ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت
النبي ولا تجهروا له بالقول . . . ) .
( ولا يدك فوق أيديهما ) عند الإعطاء لما فيه من الدلالة على التحقير والإهانة ، وقيل : المراد
باليد القدرة كما في قوله تعالى ( يد الله فوق أيديهم ) .
( ولا تقدم قدامهما ) في المشي والمجالس لأنه مناف للتعظيم وخلاف الآداب إلاّ أن يريدا
ذلك على احتمال . والتفصيل أن رفع الصوت واليد والتقدم إن أوجب أذاهما وضجرهما فهو حرام
وإلاّ فلا يبعد القول بأن تركه من الآداب المستحبة ، والاحتياط واضح .
2 - ابن محبوب ، عن خالد بن نافع البجليّ ، عن محمّد بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : إنَّ رجلاً أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال يا رسول الله أوصني فقال : لا تشرك بالله شيئاً وإن حُرِّقت بالنّار
وعذِّبت إلاّ وقلبك مطمئنُّ بالإيمان ، ووالديك فأطعهما وبرَّهما حيّين كانا أو ميّتين وإن أمراك أن
تخرج من أهلك ومالك فافعل فإنَّ ذلك من الإيمان .
* الشرح :
قوله ( إلا وقلبك مطمئن بالإيمان ) دل على أن التلفظ بما يوجب الشرك والكفر عند التقية مع
استقرار القلب على الايمان لا يضر بل يوجب ثواباً لأن التقية واجبة وأن الإيمان أمر قلبي كما هو
الحق والمشهور ( ووالديك فأطعمها ) الظاهر أن والديك منصوب بفعل مقدر يفسره الفعل
المذكور ، والكلام يفيد الحصر والتأكيد إن قدر المحذوف بعده ، والتأكيد فقط إن قدر قبله ( وبرهما
حيين كانا أو ميتين ) برهما حيين عبارة عن الإحسان إليهما والطاعة لهما والرفق بهما والتحري
لمحابهما والتوقي عن مكارههما ، وبرهما ميتين عبارة عن طلب المغفرة لهما وقضاء الصوم
والصلاة والديون عنهما وفعل الخيرات لهما وغيرهما مما يوجب وصول النفع والثواب اليهما .
ويفهم منه أن العقوق كما يكون في حال حياتهما كذلك يكون بعد موتهما أيضاً وسيصرح به .
( وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل فإنّ ذلك من الايمان ) أي من كمال الايمان ،
والظاهر أن طاعتهما فيما أمرا به لازمة إذا لم يكن معصية سواء كان مباحاً أو مندوباً أو واجباً إذا
علم أن تركه يوجب أذاهما وضجرهما ; لظواهر الآيات والروايات ، وإليه ميل أكثر العامة ، وقال
بعضهم : إذا أمر بالمباح صار مندوباً وإذا أمر بالمندوب صار مؤكداً ، ويفهم منه أن أحدهما لو كره
زوجته وأمره بطلاقها كان عليه أن يطلقها كما طلق إسماعيل امرأته بأمر أبيه ( عليهما السلام ) ، ويؤيده ما في
شرح أصول الكافي — صفحة 20
مساهمون: محمد صالح المازندراني
ص٢٠