الفصل الثامن « في التزيين بالذهب والفضة للنساء والأطفال »
- عن أبي الصبّاح قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الذّهب يحلّى به الصبيان ؟
فقال : كان عليّ ( ع ) يحلّي ولده ونساءه بالذهب والفضّة « 1 » .
- عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الذّهب يحلّى به الصبيان ؟ فقال : إنه كان أبي ليحلّي ولده ونساءه الذّهب والفضة ، فلا بأس به « 2 » .
- عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن حلية النساء بالذّهب والفضة ؟ فقال : لا بأس « 3 » .
- عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ليس بتحلية المصاحف والسّيوف بالذهب والفضة بأس « 4 » .
- عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان نعل سيف رسول الله ( ص ) وقائمته فضّة ، وبين ذلك حلق من فضّة ، ولبست درع رسول الله ( ص ) وكنت أصحبها وفيها ثلاث حلقات من فضّة من بين يديها ، واثنتان من خلفها « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 403 باب 53 من أبواب أحكام الملابس ح 8 .
( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 412 باب 63 من أبواب أحكام الملابس ح 1 .
( 3 ) الوسائل : ج 3 ص 412 باب 63 من أبواب أحكام الملابس ح 2 .
( 4 ) الوسائل : ج 3 ص 413 باب 63 من أبواب أحكام الملابس ح 3 .
( 5 ) الوسائل : ج 3 ص 413 باب 64 من أبواب أحكام الملابس ح 3 .