- عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الإخصاء فلم يجبني ، فسألت أبا الحسن ( ع ) فقال : لا بأس به « 1 » .
- عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( ع ) ، عن أبيه ( ع ) أنه كره إخصاء الدواب والتحريش بينها « 2 » .
- عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن عليا ( ع ) مرّ ببهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق ، فأعرض علي ( ع ) بوجهه ، فقيل له : لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين ؟ فقال :
إنه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر إلا أن تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة « 3 » .
- سئل الإمام الكاظم ( ع ) عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح أن يبيع ما قطع ؟ قال : نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها « 4 » .
- سئل الصادق ( ع ) عن حمل يرضع من خنزيرة ثم استفحل الحمل في غنم فخرج له نسل ما قولك في نسله ؟
فقال : ما علمت أنه من نسله بعينه فلا تقربه ، وأما ما لم تعلم أنه منه فهو بمنزلة الجبن كل ولا تسأل عنه « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 8 ، ص 382 ، باب 36 من أبواب أحكام الدواب ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل : ج 8 ، ص 382 ، باب 36 من أبواب أحكام الدواب ، ح 3 .
( 3 ) الوسائل : ج 8 ، ص 381 ، باب 35 من أبواب أحكام الدواب ، ح 2 .
( 4 ) البحار : ج 100 ، ص 71 ، ح 7 .
( 5 ) البحار : ج 100 ، ص 70 ، ح 2 .