- عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا بأس أن يكون التماثيل في البيوت ، إذا غيّرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك « 1 » .
- عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلّى فيها ؟ فقال : لا تصلّ فيها وفيها شيء يستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها وإلا فلا تصلّ فيها « 2 » .
- قال أمير المؤمنين ( ع ) : بعثني رسول الله ( ص ) إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلا محوتها ، ولا قبرا إلى سويته ، ولا كلبا إلا قتلته « 3 » .
- عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر قال : لا بأس ما لم يكن فيه شيء من الحيوان « 4 » .
هامش
( 1 ) البحار : ج 73 ، ص 160 ، ح 9 .
( 2 ) الكافي : ج 6 ، ص 527 ، ح 9 .
( 3 ) الوسائل : ج 8 ص 389 ، باب 46 من أبواب أحكام الدواب ، ح 1 .
( 4 ) البحار : ج 73 ، ص 160 ، ح 11 .