الفصل الثاني « في لبس أنواع الخاتم المحرم والمكروه والمستحب » .
يستحب أن يلبس الرجال الخاتم المصنوع من الفضة ، ويحرم عليهم الخاتم الذي يكون من الذهب ، ويكره الحديد والنحاس .
- عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان خاتم رسول الله ( ص ) من ورق « 1 » « 2 » .
- عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله ( ص ) لعليّ ( ع ) إيّاك أن تتختّم بالذهب فإنّه حليتك في الجنّة « 3 » .
- قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا تختّموا بغير الفضّة فإنّ رسول الله ( ص ) قال : ما طهّرت كفّ فيها خاتم حديد « 4 » .
- عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله ( ص ) : ما طهّر الله يدا فيها خاتم من حديد « 5 » .
- سئل الإمام الصادق ( ع ) : أيّ شيء كان خاتم رسول الله ( ص ) ؟ قال : كان ورقا فيه مكتوب « محمد رسول الله » ، فقيل : كان له فصّ ؟ قال : لا « 6 » .
هامش
( 1 ) الورق : الفضة .
( 2 ) الوسائل ج 3 ص 393 باب 46 من أبواب أحكام الملابس ح 2 .
( 3 ) مكارم الأخلاق : ص 86 .
( 4 ) الوسائل : ج 3 ص 393 باب 46 من أبواب أحكام الملابس ح 3 .
( 5 ) مكارم الأخلاق : ص 86 .
( 6 ) مكارم الأخلاق : ص 85 .