الرّب ، فقال : إنّي إنّما جلست هذه الجلسة للملالة ، والرّب لا يملّ ولا تأخذه سنة ولا نوم « 1 » .
- قال رسول الله ( ص ) ينبغي للجلساء في الصّيف أن يكون بين كلّ اثنين مقدار عظم الذراع لئلا يشقّ بعضهم على بعض في الحر « 2 » .
- قال رسول الله ( ص ) : الاحتباء « 3 » في المسجد حيطان العرب « 4 » .
- عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يحتبي بثوب واحد فقال : إن كان يغطّي عورته فلا بأس « 5 » .
- عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يجوز للرّجل أن يحتبي مقابل الكعبة « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 8 ص 473 باب 74 من أبواب أحكام العشرة ح 2 .
( 2 ) الكافي : ج 2 ص 662 ح 8 .
( 3 ) الاحتباء هو أن يضمّ الإنسان ساقيه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره .
( 4 ) الكافي : ج 2 ص 662 ح 2 .
( 5 ) الكافي : ج 2 ص 663 ح 4 .
( 6 ) الكافي : ج 2 ص 663 ح 5 .