الفصل السادس « حكم اللباس المخصوص بالنساء وبالكافرين »
إعلم بأنه يحرم على الرجال لبس الثياب المخصوصة بالنساء ، وكذلك يحرم على النساء لبس الثياب المخصوصة بالرجال مهما كان نوع هذه الثياب ، وكذلك يحرم لبس الثياب المخصوصة بالكافرين .
- عن الصادق ( ع ) قال : إنّه أوحى الله تعالى إلى نبيّ من أنبيائه بقل للمؤمنين : لا تلبسوا لباس أعدائي ، ولا تطعموا مطاعم أعدائي ، ولا تسلكوا مسالك أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي « 1 » .
- عن الباقر ( ع ) أنّه قال : لا يجوز لها أن تتشبّه بالرّجال لأن رسول الله ( ص ) لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبّهات من النساء بالرجال « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 279 باب 19 من أبواب لباس المصلي ح 8 .
( 2 ) الخصال : ص 587 ح 12 .