الفصل الخامس آداب اللحية
إعلم أن السنة في اللحية أن تكون متوسطة : لا طويلة ولا قصيرة ومن المكروه أن تزيد على مقدار قبضة اليد ، بل يحتمل حرمة ذلك أيضا والمشهور بين العلماء حرمة حلق اللحية ، ويجوز حلق اللحية من العارضين ( أي من الطرفين ) من دون مقدمها والأحوط أن لا يأخذ الإنسان من لحيته بالشكل الذي تصبح شبيهة بالمحلوقة كاملا .
- عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : ما زاد من اللحية عن القبضة ففي النار « 1 » .
- وعنه ( ع ) : تقبض على اللحية وتجز ما فضل « 2 » .
- وعن محمد بن مسلم قال : رأيت الباقر ( ع ) يأخذ من لحيته فقال دوروها « 3 » .
عن الإمام الصادق ( ع ) أن النبي ( ص ) نظر إلى رجل طويل اللحية فقال : ما ضر هذا لو هيأ من لحيته . فبلغ الرجل ذلك ، فهيأ لحيته بين اللحيتين ، ثم دخل على النبي ( ص ) فلما رآه قال : هكذا ففعلوا « 4 » .
هامش
( 1 ) مكارم الأخلاق : ص 68 .
( 2 ) مكارم الأخلاق : ص 68 .
( 3 ) مكارم الأخلاق : ص 68 .
( 4 ) مكارم الأخلاق : ص 67 .