- وورد في الحديث أن رسول الله ( ص ) نهى المرأة التي وصلت إلى حد البلوغ أتتشبه بالرجال في قص شعرها مثل أن تحلق جميع شعرها من الخلف أو من الوسط أو من الأمام .
- وورد في الحديث أن أمير المؤمنين ( ع ) نهى عن القنازع « 1 » والقصص ونقش الخضاب وقال : وإنما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص ونقش الخضاب « 2 » .
وقال المصنف عليه الرحمة ومن المحتمل أن المراد من نقش الخضاب هو ما كان متعارفا عند نساء العرب حين تضرب يدها أو بدنها وغير ذلك بالإبر ( وهو ما يسمى بالوشم ) ويحتمل أن المراد منه هو النقش بالحناء « 2 » .
- سئل الإمام الصادق ( ع ) إن الناس يروون أن رسول الله ( ص ) لعن الواصلة والموصولة فقال : نعم : فقيل له : التي تمشط وتجعل في الشعر القرامل ؟ قال ليس بهذا بأس ، فقيل له : فما الواصلة والموصولة ؟ فقال : الفاجرة والقوادة « 3 » .
- وعن سليمان بن خالد ، قال : قلت له : المرأة تجعل في رأسها القرامل ؟ قال :
يصلح لها الصوف ، وما كان من شعر المرأة نفسها ، وكره أن توصل المرأة من شعر غيرها ، فإن وصلت بشعرها الصوف أو شعر نفسها فلا بأس به « 4 » .
هامش
( 1 ) القزع : هو أن تحلق موضعا وتترك موضعا .
( 2 ) الوسائل : ج 14 ، ص 134 ، باب 100 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل : ج 14 ، ص 136 ، باب 101 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 4 .
( 4 ) مكارم الأخلاق : ص 84 .