- روي أن رسول الله ( ص ) قال لعلي ( ع ) إنّي أحبّ لك ما أحبّ لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي ، فلا تختّم بخاتم ذهب ( إلى أن قال ) : ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه « 1 » . . .
وفي رواية أخرى عنه ( ص ) قال : ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج ، فإنّها لهم في الدنيا ، ولنا في الإخرة « 2 » .
- عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يحلّي أهله بالذهب ؟ قال : نعم النساء والجواري ، فأما الغلمان فلا « 3 »
- عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الذهب يحلّى به الصبيان ؟ فقال : إنّه كان أبي ليحلّي ولده ونسائه الذهب والفضّة ، فلا بأس به « 4 » « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 267 باب 11 من أبواب لباس المصلي ح 5 .
( 2 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ص 202 باب 11 من أبواب لباس المصلي ح 4 .
( 3 ) الوسائل : ج 3 ص 413 باب 63 من أبواب أحكام الملابس ح 5 .
( 4 ) من المحتمل أن يكون مراد الإمام ( عليه السلام ) من الأولاد البنات ، ويمكن أن يكون كلامه يشمل الذكور غير البالغين ، وإن كان الأحوط إجتنابهم عن ذلك كما ورد في فتاوى الفقهاء قدّس الله أسرارهم .
( 5 ) الوسائل : ج 3 ص 412 باب 63 من أبواب أحكام الملابس ح 2 .