- وفي حديث آخر قال ( ع ) : أطعموا صبيانكم الرمّان فإنه أسرع لشبابهم « 1 » .
- عوذة للصبيّ إذا كثر بكاؤه ولمن يفزع باللّيل وللمرأة إذا سهرت من وجع
« فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً ، ثُمَّ بَعَثْناهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى لِما لَبِثُوا أَمَداً »
« 2 » « 3 » .
- ورد في الحديث أنه إذا بلغت البنت ست سنوات فلا يقبلها الرجال غير المحارم ولا تجلس في مجالسهم « 4 » .
- عن أبي الحسن الرضا ( ع ) إن بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم ، فلمّا دنت منه سأل عن سنها فقيل :
خمس ، فنحاها عنه « 5 » .
- وعنه ( ع ) قال : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا تقبّلها ، والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين « 6 » .
- وعنه ( ع ) قال : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا « 7 » .
- قال رسول اللّه ( ص ) ملعون ملعون من ألقى كله على الناس ملعون ملعون من ضيّع من يعول « 8 » .
- عن مسعدة قال : قال لي أبي الحسن ( ع ) : إن عيال الرّجل أسراؤه فمن أنعم اللّه عليه بنعمة فليوسع على أسرائه فإن لم يفعل أوشك أن تزول النعمة « 9 » .
هامش
( 1 ) البحار : ج 101 ص 105 ح 107 .
( 2 ) سورة الكهف الآيتين 11 و 12 .
( 3 ) البحار : ج 101 ص 106 ح 108 .
( 4 ) لم نعثر عليه .
( 5 ) الوسائل : ج 14 ص 170 باب 127 من أبواب مقدمات النكاح ح 3 .
( 6 ) الوسائل : ج 14 ص 170 باب 127 من أبواب مقدمات النكاح ح 4 .
( 7 ) البحار : ج 101 ص 96 ح 52 .
( 8 ) الوسائل : ج 15 ص 251 باب 21 من أبواب النفقات ح 5 .
( 9 ) الوسائل : ج 15 ص 249 باب 20 من أبواب النفقات ح 7 .