- عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصّبي « 1 » .
- عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : لا تسترضع الصبيّ المجوسيّة وتسترضع اليهوديّة والنصرانية ولا يشربن الخمر يمنعن من ذلك « 2 » .
- عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ . قال سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر « 3 » يهوديّة أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته ؟ قال : ترضعه لك اليهوديّة والنصرانيّة في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحلّ مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهنّ ، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحلّ لك ، والمجوسيّة لا ترضع لك ولدك إلّا أن تضطرّ إليها « 4 » .
- عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن امرأة ولدت من الزنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها ؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا « 5 » .
- وفي بعض الأخبار أنه إذا احتاج إلى إسترضاع الزانية التي ولد لها ولد من الزنا فلا بأس بذلك ولكن بشرط أن يأذن صاحب اللبن .
- قال رسول اللّه ( ص ) : لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء « 6 » فإنّ اللبن يعدي « 7 » .
- عن محمد بن مروان قال : قال لي أبو جعفر ( ع ) : استرضع لولدك بلبن الحسان وإيّاك والقباح فإنّ اللبن قد يعدي « 8 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 15 ص 177 باب 70 من أبواب أحكام الأولاد ح 5 .
( 2 ) الوسائل : ج 15 ص 185 باب 76 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .
( 3 ) ظئر : المرضعة .
( 4 ) الوسائل : ج 15 ص 186 باب 76 من أبواب أحكام الأولاد ح 6 .
( 5 ) الوسائل : ج 15 ص 184 باب 75 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .
( 6 ) العمشاء : الهزيلة .
( 7 ) الوسائل : ج 15 ص 188 باب 78 من أبواب أحكام الأولاد ح 4 .
( 8 ) الوسائل : ج 15 ص 189 باب 79 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .