اللّه بن عليّ فقال له : يقول لك عمّك : إنّا طلبنا العقيقة فلم نجدها . فما ترى نتصدّق بثمنها ؟ قال : لا ، إنّ اللّه يحبّ إطعام الطعام وإراقة الدّماء « 1 » .
- عن إدريس بن عبد اللّه قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المولود يولد فيموت يوم السابع هل يعقّ عنه ؟ فقال إن كان مات قبل الظهر لم يعقّ عنه . وإن مات بعد الظهر عقّ عنه « 2 » .
- عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) إنّي واللّه ما أدري كان أبي عق عنّي أم لا ، قال فأمرني أبو عبد اللّه ( ع ) فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير « 3 » .
- عن أبي عبد اللّه ( ع ) في المولود قال : يسمّى في اليوم السابع ويعقّ عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضّة ، ويبعث إلى القابلة بالرّجل مع الورك ويطعم منه ويتصدّق « 4 » .
- عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : إذا ولد لك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السابع شاة أو جزورا ، وسمّه واحلق رأسه يوم السابع وتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة . وأعط القابلة طائفا من ذلك ، فأيّ ذلك فعلت فقد أجزأك « 5 » .
- عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : العقيقة يوم السابع وتعطي القابلة الرّجل مع الورك ، ولا يكسر العظم « 6 » .
- عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : بأنّه يعطي القابلة ربعها ، فإن لم يكن قابلة فلأمّه تعطيه لمن تشاء ويطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل « 7 » .
- وورد في رواية أخرى عن الإمام الرضا ( ع ) أن رسول اللّه ( ص ) أذّن في أذن
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 15 ص 145 باب 40 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 15 ص 170 باب 61 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .
( 3 ) الوسائل : ج 15 ص 145 باب 39 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .
( 4 ) الوسائل : ج 15 ص 149 باب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .
( 5 ) الوسائل : ج 15 ص 151 باب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 7 .
( 6 ) الوسائل : ج 15 ص 150 باب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 5 .
( 7 ) الوسائل : ج 15 ص 152 باب 44 من أبواب أحكام الأولاد ح 15 .