فإنّ الصبيّ إذا غذّي في بطن أمّه باللبان إشتدّ عقله . فإن يك ذكرا كان شجاعا وإن ولدت أنثى عظمت عجيزتها فتحظى عند زوجها « 1 » .
- عن أبي جعفر ( ع ) قال كان عليّ بن الحسين ( ع ) إذا حضرت ولادة المرأة قال :
أخرجوا من في البيت من النساء ، لا تكون المرأة أوّل ناظر إلى عورته « 2 » .
- عن محمّد بن سنان ، قال : كان علي بن الحسين ( ع ) إذا بشّر بولد لم يسأل أذكر هو أم أنثى حتى يقول : أسويّ : فإذا كان سوّيا قال : « الحمد للّه الذي لم يخلق منّي خلقا مشوّها » « 3 » .
- عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا ولد لكم المولود أيّ : شيء تصنعون به ؟ قلت : لا أدري ما يصنع به . قال : خذ عدسة جاوشير فديّفه « 4 » بماء ثمّ قطّر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين ، وفي الأيسر قطرة ، وأذّن في أذنه اليمنى ، وأقم في اليسرى يفعل ذلك به قبل أن تقطع سرّته ، فإنّه لا يفزع أبدا ولا تصيبه أمّ الصبيان « 5 » .
- عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصّلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا « 6 » .
- عن أبي جعفر ( ع ) قال : يحنّك المولود بماء الفرات ، ويقام في أذنه « 7 » .
- وفي رواية أخرى حنّكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين ( ع ) فإن لم يكن فبماء السماء « 8 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 15 ص 136 باب 34 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 15 ص 119 باب 18 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .
( 3 ) الوسائل : ج 15 ص 143 باب 37 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .
( 4 ) فديّفه : داف الدواء وأدافه : خلطه وأذابه في الماء .
( 5 ) الوسائل : ج 15 ص 137 باب 35 من أبواب أحكام الأولاد ح 2 .
( 6 ) الوسائل : ج 15 ص 137 باب 35 من أبواب أحكام الأولاد ح 3 .
( 7 ) الوسائل : ج 15 ص 138 باب 36 من أبواب أحكام الأولاد ح 2 .
( 8 ) الوسائل : ج 15 ص 138 باب 36 من أبواب أحكام الأولاد ح 3 .