وفي سنتي النكاح « 1 » .
- عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن ثلاث نسوة أتين رسول الله ( ص ) فقالت :
إحداهن إن زوجي لا يأكل اللّحم ، وقالت أخرى إنّ زوجي لا يشمّ الطيّب ، وقالت الأخرى : إنّ زوجي لا يقرب النساء فخرج رسول الله ( ص ) يجرّ رداءه حتى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللحم ولا يشمّون الطيّب ولا يأتون النساء ، أما إنّي آكل اللحم وأشمّ الطيّب وآتي النساء ، فمن رغب عن سنّتي فليسن منّي « 2 » .
- عن أبي بصير قال : قالت لأبي جعفر ( ع ) : أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ
« وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »
« 3 » وما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا ؟
قال : خمار « 4 » أو شبهه « 5 » .
- عن رسول الله ( ص ) قال : ركعتان يصلّيهما متزوّج أفضل من سبعين ركعة يصلّيها غير متزوّج « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 14 ص 74 باب 48 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 14 ص 74 باب 48 من أبواب مقدمات النكاح ح 2 .
( 3 ) سورة البقرة الآية : 241 .
( 4 ) الخمار : ما تغطّي به المرأة رأسها ، والستر عموما .
( 5 ) الوسائل : ج 15 ص 57 باب 49 من أبواب المهور ح 2 .
( 6 ) البحار : ج 100 ص 219 ح 15 .