پس در صحت آن اشكال است . بايد مرافعه بشود تا معلوم شود . والله العالم .
32 : سئوال : زوجه با زوج حقوق صداقش را مصالحه نموده به مال المصالحة
مشخص معينى . وبعد از مدت ديگر ، هر يك به رضامندى فسخ مصالحه أول ، نموده
وثانيا زوجه حقوق صداق خود را مصالحه نموده با زوج به مال المصالحة معينى اضافه از
أول . وصيغه جارى شده وحجت معتبرى در دست دارند ، حال گفتگوئى ميان ايشان
اتفاق افتاده در صحت وسقم مصالحتين . آيا مصالحه أول باطل است وثاني صحيح ؟ يا
بالعكس ؟ .
جواب : هر چند صلح عقد لازمى است . لكن به تقايل وفسخ به رضاى طرفين ،
منفسخ مىشود . ودر صورت مفروضه صلح أول باطل وصلح ثاني صحيح است . واگر
سخنى ديگر داشته باشند محتاج به مرافعه خواهد بود . والله العالم .
33 : سئوال : إذا سال ماء سطح أحد على سطح جاره أو ساحة داره ، ونازعه الجار ،
فهل على الجار اثبات عدوان صاحب الماء ؟ أو على صاحب الماء اثبات الحق ؟ .
جواب : الظاهر أن على الجار اثبات العدوان ، وصاحب الماء إذا تمسك باليد
والاستمرار فلا يجوز مزاحمته . الامع اثبات العدوان . وما يخيل ان ملكية سطح الجار
وساحته متفق عليه بينهما ومنافع الملك تابع لرقبته فعلى غير المالك اثبات الاستحقاق ،
فهو مدفوع بان العين كما يصير موردا لليد فكذلك المنفعة والحق . فلامنافات بين الملك
وثبوت الحق فيه للغير . ونظيره في المسائل الفقهية لا يعدو لا يحصى ، ومنها وضع
الجذوع على جدار الجار . وهذا من الوضوح بحيث استشكلوا في جواز كونه سببا لتحمل
الشهادة أم لا . فكان كونه موجبا لثبوت اليد وكون المنازع مدعيا محتاجا إلى الاثبات ،
مفروغا عنه .
فقال الشهيد في أواسط القواعد ( مسئلة : لوشاهد ماء الغير يجرى على سطح آخر ، أو في
ساحته ، مدة طويلة بغير منازعة . فهل للشاهد الشهادة بالاستحقاق الظاهر ولا يصرح
بذلك ؟ أولا ؟ ) إلى آخر ما ذكره . وهو نظير ما ذكروه في كتاب الشهادة ( ان اليد في الملك
هل يصير سببا لتحمل الشهادة أم لا ؟ - ؟ ) ولا ريب ان اليد في الملك مما يجعل الحق
لصاحب اليدالى ان يثبت المدعى خلافه . فافهم ذلك .