تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
پس در صحت آن اشكال است . بايد مرافعه بشود تا معلوم شود . والله العالم .
32 : سئوال : زوجه با زوج حقوق صداقش را مصالحه نموده به مال المصالحة مشخص معينى . وبعد از مدت ديگر ، هر يك به رضامندى فسخ مصالحه أول ، نموده وثانيا زوجه حقوق صداق خود را مصالحه نموده با زوج به مال المصالحة معينى اضافه از أول . وصيغه جارى شده وحجت معتبرى در دست دارند ، حال گفتگوئى ميان ايشان اتفاق افتاده در صحت وسقم مصالحتين . آيا مصالحه أول باطل است وثاني صحيح ؟ يا بالعكس ؟ . جواب : هر چند صلح عقد لازمى است . لكن به تقايل وفسخ به رضاى طرفين ، منفسخ مىشود . ودر صورت مفروضه صلح أول باطل وصلح ثاني صحيح است . واگر سخنى ديگر داشته باشند محتاج به مرافعه خواهد بود . والله العالم .
33 : سئوال : إذا سال ماء سطح أحد على سطح جاره أو ساحة داره ، ونازعه الجار ، فهل على الجار اثبات عدوان صاحب الماء ؟ أو على صاحب الماء اثبات الحق ؟ . جواب : الظاهر أن على الجار اثبات العدوان ، وصاحب الماء إذا تمسك باليد والاستمرار فلا يجوز مزاحمته . الامع اثبات العدوان . وما يخيل ان ملكية سطح الجار وساحته متفق عليه بينهما ومنافع الملك تابع لرقبته فعلى غير المالك اثبات الاستحقاق ، فهو مدفوع بان العين كما يصير موردا لليد فكذلك المنفعة والحق . فلامنافات بين الملك وثبوت الحق فيه للغير . ونظيره في المسائل الفقهية لا يعدو لا يحصى ، ومنها وضع الجذوع على جدار الجار . وهذا من الوضوح بحيث استشكلوا في جواز كونه سببا لتحمل الشهادة أم لا . فكان كونه موجبا لثبوت اليد وكون المنازع مدعيا محتاجا إلى الاثبات ، مفروغا عنه . فقال الشهيد في أواسط القواعد ( مسئلة : لوشاهد ماء الغير يجرى على سطح آخر ، أو في ساحته ، مدة طويلة بغير منازعة . فهل للشاهد الشهادة بالاستحقاق الظاهر ولا يصرح بذلك ؟ أولا ؟ ) إلى آخر ما ذكره . وهو نظير ما ذكروه في كتاب الشهادة ( ان اليد في الملك هل يصير سببا لتحمل الشهادة أم لا ؟ - ؟ ) ولا ريب ان اليد في الملك مما يجعل الحق لصاحب اليدالى ان يثبت المدعى خلافه . فافهم ذلك .