إدريس نقل كرده ( 1 ) كه صدقه واجب نيست بر ميت ، بلكه روزه واجب است وبدلي ندارد ،
ولى مكلف است به قضا واجماع هم بر اين منعقد است وگفته ( 2 ) است كه آنچه سيد گفته
است كسى به غير أو نگفته واز ابن عقيل نيز نقل كرده آنچه را كه پيش نقل كردهيم از
أو .
واين أقوال علماست در مسئله وأقوى قول مشهور است به سبب عموم اخبار سابقه
ومرسله ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) : في الرجل يموت في شهر رمضان .
قال : ليس لوليه ان يقضى عنه ما بقي من الشهر ، ان مرض فلم يصم رمضان فلم يزل مريضا
حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك ، فليس على وليه ان يقضى عنه
الصيام ، فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات ، فعلى
وليه ان يقضى عنه لأنه قد صلح فلم يقض ووجب ( 3 ) عليه . ومرسلة حماد بن عثمان
في الكافي عمن ذكره عنه ( ع ) قال : سئلته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان .
من يقضى عنه ؟ قال : أولى الناس به . قلت : فإن كان أولى الناس امرأة . قال : لا الا الرجل . ( 4 )
وصحيحة محمد بن الحسن الصفار في الفقيه قال كتبت إلى أبى محمد الحسن بن علي ( ع )
في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما يقضيا عنه
جميعا ، خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الاخر ؟ فوقع ( ع ) : يقضى عنه أكبر وليه . ( 5 ) قال
ابن بابويه ( ره ) وهذا التوقيع عندي من توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه ( ع ) .
وفى الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : سئلته عن رجل ادركه شهر
رمضان وهو مريض فتوفى قبل ان يبرء . قال : ليس عليه شى ولكن يقضى عن الذي يبرء
هامش
1 : يعنى فاضل هندى از ابن إدريس نقل كرده . . .
2 : يعنى ابن إدريس گفته است . . .
3 : همان مرجع ، ص 243 ح 13
4 و 5 : همان مرجع ح 6 و 3