ويشترط فيها شروط أربعة :
الأول : أن يستقبل بها القبلة مع الإمكان فإن أخل عامدا ، كانت ميتة . وإن كان ناسيا ،
صح . وكذا لو لم يعلم جهة القبلة .
الثاني : التسمية وهي أن يذكر الله سبحانه ، فلو تركها عامدا لم يحل ، ولو نسي لم يحرم .
الثالث : اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح في الحلق ، تحت اللحيين . فإن نحر
المذبوح ( 23 ) ، أو ذبح المنحور ، فمات لم يحل . ولو أدركت ذكاته فذكي حل ، وفيه تردد ، إذ لا
استقرار لحياته بعد الذبح أو النحر . وفي إبانة الرأس ( 24 ) عامدا خلاف أظهره الكراهية . وكذا سلخ
الذبيحة قبل بردها أو قطع شئ منها . ولو انفلت الطير ، جاز أن يرميه بنشاب أو رمح أو سيف ، فإن
سقط وأدرك ذكاته ذبحه ، وإلا كان حلالا .
الرابع : الحركة بعد الذبح كافية في الذكاة وقال بعض الأصحاب : لا بد مع ذلك من خروج
الدم ، وقيل : يجزي أحدهما ، وهو أشبه . ولا يجزي خروج الدم متثاقلا ، إذا انفرد ( 25 ) عن الحركة
الدالة على الحياة .
ويستحب في ذبح الغنم : أن تربط يداه ورجل واحدة ، ويطلق الأخرى ( 26 ) ، ويمسك صوفه
أو شعره حتى يبرد . . وفي البقر : تعقل يداه ورجلاه ، ويطلق ذنبه . . وفي الإبل : تربط أخفافه إلى
آباطه ، وتطلق رجلاه . . وفي الطير : أن يرسل بعد الذباحة .
ووقت ذبح الأضحية : ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .
وتكره الذباحة ( 27 ) : ليلا إلا مع الضرورة . . وبالنهار يوم الجمعة إلى الزوال . . وأن تنخع
الذبيحة . . وأن يقلب السكين فيذبح إلى فوق ، وقيل : فيهما يحرم ، والأول أشبه . . وأن يذبح .
هامش
( 23 ) : أي : نحر في الثغرة ما يجب ذبحه كالبقر والغنم أو ذبح وفري أوداج ما يجب نحره كالبعير ( أدركت ذكاته ) أي : قبل أن يموت لو
ذبح بعد النحر ما يجب ذبحه ، أو نحر بعد الفري ما يجب نحره .
( 24 ) : أي : فصله عن الجسد حال الذبح ، بأن لا يرفع السكين حتى يفصل الرأس ( أظهره ) وقول بالحرمة .
( 25 ) : أي كان بدون الحركة .
( 26 ) : ليرفس بها ( أو شعره ) كالمعز لأنه داخل في الغنم ( ويطلق ذنبه ) ليحركه ( أخفافه ) جمع خف ، وهو للبعير مثل القدم ( يرسل )
أي : يترك ليضطرب وهذه التعاليم الإسلامية توجب خفة خروج الروح عن هذه الحيوانات .
( 27 ) : مطلقا لا في الأضحية ، فإنها لا تصح أضحية ( تنخع ) أي : أصابة نخاعها حين الذبح بأن يقطع من الرقبة إلا أن يصل السكين إلى
النخاع فيقطعها ، والنخاع خيط أبيض ممتد من خلف الرقبة إلى الذنب ( إلى فوق ) بأنه بعد فري الأوداج بقلب السكين في الحلق
فيسحبه نحو الرأس .