تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
( 5 ) حدثنا حفص عن الحجاج عن الحكم عن الحسن العرني قال : الأرض كلها مساجد إلى ثلاثة : المقبرة والحمام والحش . ( 6 ) حدثنا حفص وأبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس أنه كره أن يصلي على الجنازة في المقبرة . ( 7 ) حدثنا غندر عن شعبة عن المغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يصلوا بين القبور . وذكر أن أبا حنيفة قال : إن صلى أجزأته صلاته . ( 94 ) مسألة في زكاة الفرس والعبد ( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رواية قال : ( قد جاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ) . ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن سلمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة يبلغ به النبي ( ص ) قال : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) . ( 3 ) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عراك قال : سمعت أبي يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال النبي ( ص ) : ( لا صدقة على المؤمن في عبده ولا فرسه ) . ( 4 ) حدثنا عبد الرحيم عن ابن خالد عن شبيل بن عوف - وكان قد أدرك الجاهلية قال : أمر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة فقال الناس : يا أمير المؤمنين ! خيلنا ورقيقنا ، أفرض علينا عشرة عشرة ، قال : أما أنا فلست أفرض ذلك عليكم . ( 5 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : ليس على الفرس الغازي في سبيل الله صدقة . ( 6 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار قال : سئل سعيد بن المسيب : أفي البراذين صدقة ؟ قال : أو في الخيل صدقة ؟ ( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن أسامة عن نافع أن عمر بن عبد العزيز قال : ليس في الخيل صدقة .
هامش
( 94 ) إن كانت كذلك فهي مال معد للتجارة وليست خيلا للركوب وفيها الزكاة .
المصنف — صفحة 413 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام