( 5 ) حدثنا حفص عن الحجاج عن الحكم عن الحسن العرني قال : الأرض كلها
مساجد إلى ثلاثة : المقبرة والحمام والحش .
( 6 ) حدثنا حفص وأبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس أنه كره أن
يصلي على الجنازة في المقبرة .
( 7 ) حدثنا غندر عن شعبة عن المغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يصلوا
بين القبور .
وذكر أن أبا حنيفة قال : إن صلى أجزأته صلاته .
( 94 ) مسألة في زكاة الفرس والعبد
( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رواية قال : ( قد جاوزت
لكم عن صدقة الخيل والرقيق ) .
( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن سلمان بن يسار عن عراك بن مالك
عن أبي هريرة يبلغ به النبي ( ص ) قال : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) .
( 3 ) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عراك قال : سمعت أبي يقول : سمعت أبا
هريرة يقول : قال النبي ( ص ) : ( لا صدقة على المؤمن في عبده ولا فرسه ) .
( 4 ) حدثنا عبد الرحيم عن ابن خالد عن شبيل بن عوف - وكان قد أدرك الجاهلية
قال : أمر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة فقال الناس : يا أمير المؤمنين ! خيلنا ورقيقنا ،
أفرض علينا عشرة عشرة ، قال : أما أنا فلست أفرض ذلك عليكم .
( 5 ) حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : ليس على الفرس
الغازي في سبيل الله صدقة .
( 6 ) حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار قال : سئل سعيد بن المسيب : أفي
البراذين صدقة ؟ قال : أو في الخيل صدقة ؟
( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن أسامة عن نافع أن عمر بن عبد العزيز قال : ليس في الخيل
صدقة .
هامش
( 94 ) إن كانت كذلك فهي مال معد للتجارة وليست خيلا للركوب وفيها الزكاة .