تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
قال رسول الله ( ص ) : ( من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) - قضى به رسول الله ( ص ) . ( 3 ) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال : قال علي : ( من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) . ( 4 ) حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( ص ) : ( من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه ) . ( 5 ) حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء وابن أبي مليكة قالا : قال رسول الله ( ص ) : ( من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، يقول : اشتريه منك وماله ) . وذكر أن أبا حنيفة قال : إن كان مال العبد أكثر من الثمن لم يجز ذلك . ( 83 ) مسألة رد البيع ( 1 ) حدثنا ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر قال : قال النبي ( ص ) : ( عهدة الرقيق ثلاثة أيام ) . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : قال النبي ( ص ) : ( لا عهدة فوق أربع ) . ( 3 ) حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال : قال : إنما جعل ابن الزبير عهدة الرقيق ثلاثة لقول رسول الله ( ص ) لمنقذ بن عمرو : قال : ( لا خلابة إذا بعت بيعا فأنت بالخيار ثلاثا ) . ( 4 ) حدثنا حماد بن خالد عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال : سمعت أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل يعلمان العهدة في الرقيق الحمى والبطن ثلاثة أيام وعهدة سنة في الجنون والجذام . وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا افترقا فليس له أن يرد إلا بعيب كان بها .
هامش
( 83 ) وقد اعتبر أن الجنون والجذام مرضان يمكن أن يصاب بهما خلال وجوده عند المشتري دون أن يكون السبب كائن قبل ذلك وهذا ممكن .