قال رسول الله ( ص ) : ( من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) -
قضى به رسول الله ( ص ) .
( 3 ) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال : قال علي : ( من باع عبدا وله
مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) .
( 4 ) حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( ص ) :
( من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه ) .
( 5 ) حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء وابن أبي مليكة قالا :
قال رسول الله ( ص ) : ( من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، يقول : اشتريه
منك وماله ) .
وذكر أن أبا حنيفة قال : إن كان مال العبد أكثر من الثمن لم يجز ذلك .
( 83 ) مسألة رد البيع
( 1 ) حدثنا ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر
قال : قال النبي ( ص ) : ( عهدة الرقيق ثلاثة أيام ) .
( 2 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : قال النبي ( ص ) : ( لا عهدة فوق
أربع ) .
( 3 ) حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال :
قال : إنما جعل ابن الزبير عهدة الرقيق ثلاثة لقول رسول الله ( ص ) لمنقذ بن عمرو : قال :
( لا خلابة إذا بعت بيعا فأنت بالخيار ثلاثا ) .
( 4 ) حدثنا حماد بن خالد عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال : سمعت أبان بن
عثمان وهشام بن إسماعيل يعلمان العهدة في الرقيق الحمى والبطن ثلاثة أيام وعهدة سنة في
الجنون والجذام .
وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا افترقا فليس له أن يرد إلا بعيب كان بها .
هامش
( 83 ) وقد اعتبر أن الجنون والجذام مرضان يمكن أن يصاب بهما خلال وجوده عند المشتري دون أن
يكون السبب كائن قبل ذلك وهذا ممكن .