زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم
حتى تقسم .
( 5 ) حدثنا عبد السلام بن حرب عن أيوب عن أبي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
عن بيع المغانم حتى تقسم .
( 6 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي قلابة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه
كان يكره أن يشتري من المغنم شيئا ، ويقول : فيه ذهب وفضة - يعني قبل أن يقسم .
( 7 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد بن سيرين أنهما كرها بيع
المغانم حتى يقسم .
( 8 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن أشعث عن عطاء قال : نهى يوم خيبر .
( 9 ) [ حدثنا ] عن مجاهد عن ابن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن
بيع المغنم حتى يقسم .
( 10 ) حدثنا وكيع قال ثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش قال : سمعت أبا
هريرة يحدث معاوية قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم ، قال شعبة : قال
مرة أخرى : ويعلم ما هي .
( 127 ) في الطعام والعلف يؤخذ منه الشئ
في أرض العدو
( 1 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن أسد بن عبد الرحمن الخثعمي عن مقبل بن
عبد الله عن هاني بن كلثوم الكناني قال : كنت حاجب الجيش الذي فتح الشام فكتبت إلى
عمر : إنا فتحنا أرضا كثيرة الطعام والعلف ، فكرهت أن أتقدم إلى شئ من ذلك إلا
بأمرك وإذنك ، فاكتب إلي بأمرك في ذلك ، فكتب إلى عمر أن دع الناس يأكلون
ويعلفون ، فمن باع شيئا بذهب أو فضة فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين .
هامش
( 126 / 9 ) [ حدثنا . . . ] وفي الأصل بياض وبغير حدثنا وقد أضفناها ترابطا مع السياق والعبارة الناقصة هي
اسم المحدث والراوي عن مجاهد ، وقد أخرجه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن أبي نجيح عن
مجاهد .
( 126 / 10 ) ويعلم ما هي : أي لا تباع حتى لو علم ما هي حتى يتسلمها .
( 127 / 1 ) أي لا بأس بالأكل والعلف فيما يحتاجه الانسان فما زاد على ذلك من بيع أو خزن فهو مال وفيه
الخمس وسهام المسلمين