( 2 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز
عميرة بن زيد الفلسطيني يبيع السبي فيمن يزيد .
( 3 ) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنها كرها بيع من
يزيد إلا بيع المواريث والغنائم .
( 4 ) حدثنا عدي بن يونس ومعتمر بن سليمان عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر
الحنفي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم باع خلسا وقدحا فيمن يزيد ، إلا أن معتمرا
قال : عن أنس بن مالك عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم .
( 5 ) حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي أن المغيرة بن
شعبة باع المغانم فيمن يزيد .
( 6 ) حدثنا وكيع قال ثنا حزام بن هشام عن أبيه قال : شهدت عمر باع إبلا من
إبل الصدقة فيمن يزيد .
( 7 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن ابن سيرين سيرين قال : لا بأس ببيع المزايدة .
( 8 ) حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول أنه كان يكره بيع من يزيد إلا
الشركاء بينهم .
( 9 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : لا بأس ببيع من يزيد : أن يزيد في السوم
إذا أردت أن تشتري .
( 10 ) حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع مجاهد وعطاء يقولان : لا بأس ببيع من
يزيد .
( 69 ) ما قالوا في قسمة ما يفتح من الأرض
وكيف كان ؟
( 1 ) حدثنا هشام بن علي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن ابن مضرب قال : قسم
عمر السواد بين أهل الكوفة فأصاب كل رجل منهم ثلاثة فلاحين ، فقال : له عمر : فمن
يكون لهم بعدهم ، فتركهم .
هامش
( 68 / 3 ) لأنه مال يعم خيره الكثيرين .
( 68 / 9 ) فإن لم يكن يريد الشراء فهو نجش وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش