( 45 ) ما قالوا في الرجل يؤسر ؟
( 1 ) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : يوقف مال الأسير
وامرأته حتى يسلما أو يموتا .
( 2 ) حدثنا محمد بن مصعب قال : حدثني الأوزاعي قال : سألت الزهري عن الأسير
في أرض العدو متى تزوج امرأته ؟ فقال : لا تزوج ما علمت أنه حي .
( 46 ) ما قالوا في الأسير في أيدي العدو
وما يجوز له من ماله ؟
( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الأسير في أيدي العدو إن أعطى
عطية أو نحل نحلا وأوصى بثلثه فهو جائز .
( 2 ) حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : لا يجوز للأسير في
ماله إلا الثلث .
( 47 ) ما قالوا في الأسير وله القرابة فمن يرثه ؟
( 1 ) حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن شريح قال : أحوج ما يكون إلى
ميراثه وهو أسير .
( 2 ) حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن الحسن في ميراث الأسير قال : إنه
محتاج إل ميراثه .
( 3 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : يرث الأسير .
( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : يرث .
( 48 ) من قال : لا يرث الأسير .
( 1 ) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عمن سمع إبراهيم يقول : لا يرث الأسير .
هامش
( 46 / 2 ) أي أن حكمه حكم من كان في مرض الموت .
( 47 / 1 ) إذ بماله يفتدى من الأسر ويفك إساره