( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن أبي الأشعث عن مولاه قال : سألت عمر عن
رجل أسلم على يدي [ * ] ، قال : أنت أحق الناس بميراثه ما لم يترك وارثا ، فإن لم
يترك وارثا ففي بيت المال .
( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا الربيع بن أبي صالح الأسلمي عن رجل سماه أن رجلا من
أهل السواد يقال له حشي أتى عليا ليواليه فأبي أن يواليه ، قال : فأتى العباس أو ابن
العباس فوالاه .
( 8 ) حدثنا غندر عن عثمان بن غياث [ * ] الحسن يقول في رجل أسلم على يدي
رجل فقال : له ميراثه إلا أن يكون له أخت ، فإن كانت أخت فلها المال وهي أحق به .
( 9 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين إن أبا الهذيل أسلم على
يديه رجل ، فمات وترك عشرة آلاف درهم ، فأتى بها أبو هذيل زيادا فقال زياد : أنت
أحق بها ، فقال : لا حاجة لي فيها ، فقال زياد : أنت وارثه ، فأبى فأخذها زياد ، فجعلها
في بيت المال .
( 110 ) من قال : إذا أسلم على يديه
فليس له من ميراثه شئ
( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن مطرف عن الشعبي وعن يونس عن الحسن قالا :
ميراثه للمسلمين وعقله عليهم .
( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا داود بن أبي عبد الله قال : كان لنا ظئر ولها ابن أسلم على
أيدينا : فمات الابن وترك مالا فسألت الشعبي فقال : ادفعه إلى أمه .
( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا حسن بن صالح عن مطرف عن الشعبي قال : لا ولاء إلا
لذي نعمة .
هامش
( 109 / 6 ) [ * ] بياض في الأصل ، ولا شئ فيه على الأرجح فيه على الأرجح لان المعني مكتمل ولعل الفراغ من الناسخ
أبعد فيه كلمة عن الكلمة التي تليها .
( 109 / 8 ) [ * ] بياض في الأصل ، وفيه اسم أحد رواة الأثر ناقصا .
( 110 / 1 ) باعتبار أن كل المسلمين دعاة إلى الاسلام والتوحيد .
( 110 / 2 ) الظئر : المرضعة .
( 110 / 3 ) ذي نعمة كالسيد يعتق عبده أو يكاتبه أو يجد المنبوذ فيلتقطه أو يرث الولاء عن والده أو أخيه أو
أمه أو أخته