( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال : جريرته في بيت المال ، وميراثه لهم .
( 3 ) حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري أنه عمر بن الخطاب أعطى
ميراث المنبوذ الذي كفله .
( 4 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن رؤبة عن عبد الواحد بن عبد الله النصري
عن واثلة بن الأسقع قال : ترث المرأة ثلاثة : لقيطها وعتيقها والملاعنة ابنها .
( 109 ) في الرجل يسلم على يدي رجل ثم يموت ،
من قال : يرثه
( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا عبد العزيز عن عبد الله بن موهب قال : سمعت تميما
الداري يقول : قلت : يا رسول الله ! ما السنة في الرجل من أجل الكتاب يسلم على يدي
الرجل من المسلمين ؟ قال : " هو أولى الناس بمحياه ومماته " .
( 2 ) حدثنا عبد السلام عن خصيف عن مجاهد أن رجلا أتى عمر فقال : إن رجلا
أسلم على يدي فمات وترك ألف درهم ، فتحرجت منها ، فرفعتها إليك ، فقال : أرأيت لو
جنى جناية على من كانت تكون ؟ قال : علي ، قال : فميراثه . ( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال : إذا والى
رجل رجلا فله ميراثه وعليه عقله .
( 4 ) حدثنا ابن نمير قال ثنا عبد العزيز بن عمر قال : قضي أبي في رجل من أهل
الذمة أسلم على يدي رجل فمات وترك ابنة ، فأعطى ابنته النصف ، وأعطى الذي أسلم على
يديه النصف .
( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن محمد بن المنتشر عن مسروق
قال : كان فينا رجل نازل أقبل من الديلم ، ، فمات وترك ثلاثمائة درهم ، فأتيت ابن مسعود
فسألته فقال : هل له من رحم أو هل لاحد منكم عليه عقد ولاء ، قلنا : لا ، قال : فها هنا
ورثه كثير - يعني بيت المال .
هامش
( 109 / 1 ) أي أن ولاءه لمن أسلم على يديه وهو يرثه إن لم يكن له ورثة من المسلمين