( 105 ) من قال : إذا كانت العصبة أحدهم
أقرب بأم فله المال
( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا الأعمش عن أبي وائل قال : كتب عمر إلى عبد الله : إذا
كان أحد العصبة أقرب بأم فأعطه المال .
( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : قضي
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية ، وأنتم تقرأون " { من بعد وصية يوصى بها أو
دين } " وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ، الاخوة من الأب والأم دون
الاخوة من الأب .
( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا مالك بن مغول قال سألت الشعبي عن بني عم لأب وأم إلى
ثلاثة وعن بني عم لأب إلى اثنين فقال الشعبي : المال لبني العلات .
( 4 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : قال عمر : إذا كانت العصبة أحدهم .
أقرب بأم ، قال : فالولاء له .
( 106 ) في الولاء من قال : هو للكبر يقول :
الأقرب من الميت
( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم أن عليا وعبد الله وزيدا قالوا : الولاء
للكبر .
( 2 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمر وعبد الله وزيد
قالوا : الولاء للكبر .
( 3 ) حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه قضي فيه كما يقضي
في المال ، قال : وكان علي وزيد يجعلانه للكبر .
( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا مسعر وسفيان عن عمران بن مسلم بن رياح الثقفي عن
عبد الله بن معقل عن علي قال : الولاء شعبة من الرق ، فمن أحرز الميراث أحرز الولاء .
هامش
( 105 / 2 ) [ من بعد وصية يوصى بها أو دين ] سورة النساء من الآية ( 12 ) .
( 106 / 1 ) للكبر : أي لأكبر الأولاد الذكور