( 10 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن امرأة أعتقت سالما أبا حذيفة
وتبناه فمات فدفع ميراثه إليها .
( 98 ) في امرأة اشترت أباها ، فأعتقته ثم
مات ولها أخت
( 1 ) حدثنا حفص عن أشعث عن جهم عن إبراهيم في امرأة اشترت أباها فأعتقته
فمات ولها أخت ، قال : لهما الثلثان في كتاب الله ، ولها الثلث الباقي لأنها عصبته ، قال أبو
بكر : وهو عندي القول .
( 99 ) في امرأة أعتقت مملوكا ثم مات
لمن يكون ولاؤه ؟
( 1 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن الجعد عن قتادة أن امرأة أعتقت مملوكا
لها ثم مات لمن يكون ولاؤه ، لعصبتها أو لعصبة ابنها ، قال : كان الحسن وسعيد بن المسيب
يقولان : هو لعصبة الغلام ، قال : وحدثنا صالح بن الخليل أن ابن عباس قال ذلك .
( 2 ) حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : سمعته يقول : ولد المرأة
الذكر أحق بميراث مواليها من عصبتها ، وإن كان جناية فعلى عصبتها .
( 3 ) حدثنا حميد عن حسن عن فراس عن الشعبي عن شريح في امرأة أعتقت رجلا
ثم مات ، قال : الولاء لولدها والعقل عليهم ، قال : وكان عامر يقول : الولاء لولدها والعقل
عليهم .
( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :
تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل ابنة معمر الجمحية ، فولدت له ثلاثة ،
فتوفيت أمهم ، فولدت له ثلاثة ، فتوفيت أمهم ، فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها ،
فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام ، فماتوا في طاعون عمواس ، قال : فورثهم عمرو ،
وكان عصبتهم ، فلما رجع عمرو جاءوا بنو معمر فخاصموه في ولاء أختهم إلى عمر بن
هامش
( 97 / 10 ) التبني غير قائم شرعا .
( 98 / 1 ) هي عصبته : لأنها هي التي أعتقته