( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يولد له الولدان فينفي
أحدهما ، قال : يقر بهما جميعا أو ينفيهما جميعا .
( 97 ) فيما ترث النساء من الولاء وما هو ؟
( 1 ) حدثنا عبد السلام عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وعمر وزيد أنهم كانوا لا
يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن .
( 2 ) حدثنا عباد عن هشام عن ابن سيرين قال : لا ترث النساء من الولاء إلا ما
كاتبن أو أعتق من أعتقن .
( 3 ) حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال : لا ترث النساء من الولاء إلا ما
أعتقن أو أعتق من أعتقن إلا الملاعنة فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه .
( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن رجل عن عمر بن عبد العزيز قال :
لا ترث النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن .
( 5 ) حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة في امرأة توفيت وتركت مولاها ، قال
هو مولاها إذا مات يرثه من يرثها من الذكور .
( 6 ) حدثنا عمر بن هارون عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : لا
ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن .
( 7 ) حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا ترث النساء من الولاء إلا
ما أعتقن .
( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال في الرجل يكاتب عبده
ثم يموت ويدع ولدا رجالا ونساء قال : المال بينهم بالحصص ، والولاء للرجال دون النساء .
( 9 ) حدثنا وكيع قال سفيان عن رجل لم يكن يسميه عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب
في الرجل يكاتب عبده ثم يموت ويدع ولدا رجالا ونساء قالا : المال بينهم بالحصص ،
والولاء للرجل دون النساء .
هامش
( 97 / 1 ) لان الولاء كالنسب ولا يكون النسب في النساء إلا بقرابة الرحم والولاء قرابة لا رحم فيها .
( 97 / 6 ) لأنهن هنا قد اكتسبن الولاء بما أنفقن من مالهن ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق .
( 97 / 8 ) لان المال ميراث أما الولاء فليس مالا وإن نتج عنه ميراث