( 17 ) حدثنا يحيى بن يعلى عن منصور عن إبراهيم قال : لا يرث القاتل .
( 18 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : لا يرث القاتل شيئا من
ديته ولا من ماله .
( 19 ) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن رجل عن القاسم قال : لا يرث القاتل .
( 20 ) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ليث عن طاوس قال : لا يرث القاتل .
( 82 ) في ولد الزنا يدعيه الرجل يقول :
هو أبي ، هل يرثه ؟
( 1 ) حدثنا روح بن عبادة عن محمد بن أبي حفصة قال حدثني ابن شهاب عن
علي بن حسين أنه كان لا يورث ولد الزنا وإن ادعاه الرجل .
( 2 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن ابن طاوس قال : قلت له : ما كان
أبوك يقول في ولد الزنا يعتقه مواليه أو سادته فيستلحقه أبوه وقد علم أنه ابنه ، قال : كان
يقول : لا يرث .
( 3 ) حدثنا الضحاك عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : يرثه إذا عرف مواليه أنه
ابنه ، وإن أنكر مواليه وخاصموه لم يرثه .
( 4 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من عهر بامرأة حرة أو أمة قوم فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث " .
( 5 ) حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن محمد في ابن [ . . . * . . . ] تولد من
الزنا ، قال : لا يلحق .
( 6 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن سماك عن إبراهيم قال : لا يرث ولد الزنا ، إنما يرث
من لا يقام على أبيه الحد أو يملك أمه بنكاح أو شراء .
هامش
( 82 / 1 ) لان الولد للفراش كما جاء في الصحاح فأمه إما كانت زوجة رجل آخر فالولد له أولا عنها
فميراثه لامه وأهل أمه .
وإما كانت أمة رجل فهو لسيدها وهو يرثه .
وإما كانت في دار أهلها أيما أو عزباء فيرثه أمه وأهلها .
( 82 / 4 ) من عهر بامرأة : من زنى بامرأة وفي الأصل [ غهر ] وهو خطأ في النسخ على الأرجح .
( 82 / 5 ) [ * ] بياض في الأصل