الله قد علم أن الناس يقتل بعضهم بعضا ، ولا ينبغي لاحد أن يقطع المواريث التي فرضها .
( 6 ) حدثنا وكيع عن حسن عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال : لا يرث
القاتل .
( 7 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء قال : لا يرث القاتل من الدية ولا
من المال شيئا .
( 8 ) حدثنا إبراهيم بن صدقة عن يونس عن الحسن أنه كان لا يورث القاتل ويرى
أنه يحجب .
( 9 ) حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن أبي ذئب قال : سألت ابن شهاب عن القاتل
يرث شيئا ، فقال : قال سعيد بن المسيب : مضت السنة أن القاتل لا يرث شيئا .
( 10 ) حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن أبي ذئب عن عبد الواحد بن أبي عون قالت :
قال محمد بن جبير : القاتل عمدا لا يرث من الدية ولا من غيرها شيئا ، والقاتل خطأ لا
يرث من الدية شيئا ويرث من غيرها إن كان .
( 11 ) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن عروة قال : لا يرث القاتل .
( 12 ) حدثنا حاتم عن هشام عن أبيه قال : لا يرث قاتل شيئا .
( 13 ) حدثنا ابن أبي عتيبة عن أبيه عن الحكم قال : إذا قتل الرجل ابنه أو أخاه لم
يرثه ، وورثه أقرب الناس بعده .
( 14 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال : إن قتله خطأ ورثه
من ماله ، ولم يرث من ديته ، وإن قتله عمدا لم يرث من ماله ولا من ديته .
( 15 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا تقتل وليه خطأ ورث من
ماله ، ولم يرث من ديته ، وإن قتله عمدا لم يرث من ماله ولا من ديته .
( 16 ) حدثنا وكيع قال ثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن علي في رجل
قتل أمه فقال : إن كان خطأ ورث ، وإن كان عمدا لم يرث ، قال وكيع ، لا يرث قاتل
عمد ولا خطأ من الدية ولا من المال .
هامش
( 81 / 8 ) أي يحجب قتله لقريبه الميراث عنه ، الدية والمال التالد كله