( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا مسعر عن أبي الصباح موسى بن أبي كثير قال : سمعت
سعيد بن المسيب يقول : المرتدون ترثهم ولا يرثوننا .
( 9 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي والحكم قالا : يقسم ميراثه
بين امرأته وبين ورثته من المسلمين .
( 10 ) حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول : إذا لحق بدار الحرب ثم رجع قبل أن
يقسم ميراثه أو يعتق الحاكم أمهات أولاده ومدبرته فهو أحق بهم .
( 11 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عمرو عن الحسن قال : كان المسلمون يطيبون
لأهل المرتد ميراثه - يعني إذا قتل .
( 81 ) في القاتل لا يرث شيئا
( 1 ) حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن قتادة رجلا من بني
مدلج قتل ابنه ، فأخذه به عمر بن الخطاب مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة
وأربعين خلفة وقال لأبي المقتول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ليس لقاتل ميراث " .
( 2 ) حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قال عمر : لا يرث
القاتل .
( 3 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي قال : قال عمر : لا يرث القاتل
عمدا ولا خطأ .
( 4 ) حدثنا عباد عن حجاج عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا
قتل أخاه خطأ ، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم يورثه وقال : لا يرث قاتل شيئا .
( 5 ) حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : قضى
النبي صلى الله عليه وسلم : لا يرث قاتل [ من قاتل ] قريبه شيئا من الدية عمدا أو خطأ وقال الزهري :
القاتل لا يرث من دية من قتل شيئا وإن كان ولدا أو والدا ، ولكن يرث من ماله لان
هامش
( 80 / 8 ) وهو ما سبق وذكرناه .
( 81 / 1 ) لا يرث القاتل من المقتول .
( 81 / 5 ) [ من قاتل ] نظنها خطأ من النساخ أو زيادة منهم لان المعني مكتمل بدونها والمعني لا يرث قاتل
من قريبه المقتول شيئا ولعل أصل العبارة لا يرث قاتل [ من قتل ] قريبه ، أو لا يرث قاتل
[ قتل ] قريبه