( 3 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين قالا : ما يورث الحميل إلا
ببينة .
( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد
الرحمن بن ثوبان أن عمر كتب : لا يورث بولادة الشرك .
( 5 ) حدثنا ابن نمير قال ثنا مجالد عن الشعبي قال : كتب إلى شريح أن لا يورث
حميل إلا ببينة .
( 6 ) حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال : ذكر لمحمد أن عمر بن عبد العزيز
كتب في الحملاء : لا يورثون إلا بشهادة الشهود ، قال : فقال محمد : قد توارث المهاجرون
والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية ، فأنا أنكر أن يكون عمر كتب بهذا .
( 7 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يتوارثون بالأرحام التي
يتواصلون بها .
( 8 ) حدثنا جرير عن الأعمش عن أياس بن عباس عن شيخ من قومه أن أبا سليمان
غرق [ . . . * . . . ] أخ له يقال له راشد ، فاختصم فيه بنو زبيد وبنو أسد ، فارتفعوا إلى
مسروق فقال مسروق لبني أسد : أتشهدون أنه كان يحرم عنه ما يحرم الأخ من أخته ،
فشهدوا بذلك ، فأعطى أبا سليمان ميراثه .
( 9 ) حدثنا وكيع قال سمعت الأعمش قال : كان أبي حميلا فمات أخوه ، فورثه
مسروق منه .
( 10 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : قال عمر : كل نسب
يتواصل عليه في الاسلام فهو وارث موروث .
( 11 ) حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي قال إذا كان نسبا معروفا موصولا
ورث - يعني الحميل .
( 12 ) حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الحميل فقالا : لا يرث
إلا ببينة .
هامش
( 79 / 8 ) [ * ] بياض في الأصل