( 2 ) حدثنا عبد السلام عن الحارث بن حضيرة عن زيد بن وهب قال : لما رجم علي
المرأة قال لأهلها : هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم ، وإن جني جناية فعليكم .
( 3 ) حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وعبد الله في ابن
الملاعنة : أمه عصبته وعصبتها عصبته وولد الزنا بمنزلته .
( 4 ) حدثنا عباد عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم قال : ميراثه كله لامه يعني
ابن الملاعنة ، ويعقل عنه عصبتها ، وكذلك ولد الزنا ، وولد النصراني وأمه مسلمة .
( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : ولد الملاعنة وولد الزنا يتوارثان
من قبل الأم .
( 6 ) حدثنا حفص عن عمر عن الحسن قال : ولد الزنا بمنزلة ابن الملاعنة ، أو ابن
الملاعنة بمنزلة ولد الزنا .
( 7 ) حدثنا وكيع عن الأشعث عن الشعبي قال : كتب هشام بن هبيرة إلى شريح
يسأله عن ميراث ولد الزنا ، فكتب إليه : أرفعه إلى السلطان قليل حزونته وسهولته .
( 8 ) حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم عن الحسن بن الحارث عن الحكم قال : ولد الزنا
وولد المتلاعنين ترثهما أمهما وأخوالهما .
( 78 ) في الخنثى يموت كيف يورث
( 1 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن سماك عن الشعبي عن علي في الخنثى قال : يورث من
قبل مباله .
( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا الحسن بن كثير الأحمسي عن أبيه أن معاوية أتى في خنثى
فأرسلهم إلى عمر فقال : يورث من حيث يبول .
هامش
( 78 / 1 ) إن كانت تميل جسديا وعضويا إلى الأنوثة فهي خنثى وميراثها ميراث الأنثى .
وإن كان يميل جسديا وعضويا إلى الذكورة فهو شكر وميراثه ميراث الذكر .
والخنثى : أنثى لم يكتمل نمو أعضاء الأنوثة فيها
والشكر ذكر لم يكتمل نمو أعضاء الذكورة فيه .
من قبل مباله : أي حسب عضو البول عنده إن كان قضيبا صغيرا فهو شكر حكمه حكم الذكر
وإن كان كالأنثى فهو خنثى وحكمه حكم الأنثى