( 67 ) في ابن الملاعنة مات وترك أمه ،
مالها من ميراثه ؟
( 1 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال : ابن الملاعنة يرث أمه
ميراثه كله .
( 2 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : كان يقول : عنه ميراث ولدها كله .
( 3 ) حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عند عبد الله قال
في ولد الملاعنة : ميراثه كله لامه ، فإن لم يكن له أم فهو لعصبته ، وقال إبراهيم : ميراثه
كله لامه ، ويعقل عنه عصبتها ، وكذلك ولد الزنا وولد النصراني وأمه مسلمة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في ابن الملاعنة :
ميراثه لامه ، فإن كانت أمه قد ماتت يرثه ورثتها .
( 5 ) حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مطرف عن الشعبي قال :
يرث ابن الملاعنة أمه ، فإن ماتت ورثه من كان يرث أمه .
( 6 ) حدثنا محمد بن بشر قال ثنا سعيد عن قتادة عن عبد الله قال ميراث ابن
الملاعنة لامه .
( 68 ) من قال : للملاعنة الثلث ، وما بقي
في بيت المال .
( 1 ) حدثنا محمد بن بشر قال ثنا سعيد عن قتادة عن علي وزيد في ابن الملاعنة قالا :
الثلث لامه ، وما بقي في بيت المال .
( 2 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري ترثه ميراثها ، وبقيته في بيت
المال .
( 3 ) حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن عروة في ابن الملاعنة وولد الزنا :
إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله وإخوته لامه حقوقهم ، وكان ما بقي للمسلمين .
هامش
( 67 / 1 ) ميراثه كله : الأرجح ميراثها كله .
( 68 / 1 ) وترث أمه الثلث إن لم يكن له ولد