( 8 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أنه كان يورث تسع جدات ويقول : إذا
كانت إحدى الجدات أقرب فهو لها دونهم .
( 9 ) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يورث ثلاث جدات ويقول :
أيتهن كانت أقرب فهو لها دون الأخرى ، فإذا استوتا فهو بينهما .
( 10 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال : قال إبراهيم : جعل النبي
صلى الله عليه وسلم : بين جدة من قبل أمه وجدتين من قبل أبيه السدس ، قال زائدة : قلت لمنصور :
التي من قبل أبيه أم أبيه وأبي أمه ؟ قال : نعم .
( 11 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال : قال إبراهيم : إذا كانت
الجدات من نحو واحد بعضهن أقرب سقطت القصوى .
( 12 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم : يرث الجدات
السدس ، فإن كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فبينهن سهم ، في قول علي وزيد إذا
اجتمعن ثلاث جدات هن إلى الميت شرع سواء قال : بينهن سهم سوا تكون جدة الأم
وجدة من الأب أم أبيه وأم أمه ، وفي قول عبد الله : إذا اجتمعن ثلاث جدات كان بينهن
السدس ، وإن كان بعضهن أقرب نسبا إن لم يكن بعضهن أمهات بعض .
هامش
( 62 / 8 ) والجدات التسع هن :
1 ) أم أبيه .
2 ) أم أمه .
3 ) أم جده لأبيه .
4 ) أم جدته لأبيه .
5 ) أم جده لامه .
6 ) أم جدته لأمه .
7 ) جدة جده لأبيه .
8 ) جدته جدته لأبيه .
9 ) جدة جده لامه .
والجدة العاشرة التي لا ترث هي :
- جدة جدته لأمه .
فإن كان أبواه أبناء عمومة كانت جدة أبيه هي جدة أمه ونزل العدد عن تسعة وأدنى عدد لهن
ثلاثة مهما زاد التقارب في النسب