( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل عن الشعبي قال : ما ورث أحد من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم إخوة من أم مع جد .
( 3 ) حدثنا معاوية بن هشام قال ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان زيد
لا يورث أخا لام ولا أختا لأم مع جد شيئا .
( 4 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان علي
وعبد الله لا يورثان الاخوة من الأم مع الجد شيئا - قال أبو بكر : فهذه من سهم واحد
لان المال كله للجد .
( 49 ) في زوج وأم وإخوة وجد فهذه التي
تسمى الأكدرية
( 1 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان عبد الله يجعل الأكدرية
من ثمانية : للزوج ثلاثة ، وثلاثة للأخت ، وسهم للأم ، وسهم للجد ، قال : وكان علي يجعلها
من تسعة : ثلاثة للزوج ، وثلاثة للأخت وسهمان للأم وسهم للجد ، وكان زيد يجعلها من
تسعة : ثلاثة للزوج وثلاثة للأخت ، وسهمان للأم وسهم للجد ، ثم يضربها في ثلاثة ، فتصير
سبعة وعشرين ، فيعطي الزوج تسعة والأم ستة ، ويبقي اثنا عشر فيعطي الجد ثمانية ويعطي
الأخت أربعة .
( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد بمثل
حديث أبي معاوية وزاد فيه : وبلغني عن ابن عباس أنه كان يجعل الجد والدا ، لا يرث
الاخوة معه شيئا ، ويجعل للزوج النصف وللجد السدس : سهم ، وللأم الثلث : سهمان .
( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد
بمثل حديث أبي معاوية .
( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان قال : قلت للأعمش : لم سميت الأكدرية ؟ قال :
طرحها عبد الملك بن مروان على رجل يقال له : الأكدر كان ينظر في الفرائض فأخطأ
فيها فسماها الأكدرية ، قال وكيع : وكنا نسمع قبل أن يفسر سفيان إنما سميت
الأكدرية ، لان قول زيد تكدر فيها لم يفش قوله .
المصنف — صفحة 355
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٣٥٥