( 4 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور قال : بلغني عن علي أنه كان يرد
علي كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة .
( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر أن عليا كان يرد على
ذوي السهام من ذوي الأرحام .
( 6 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي أنه كره قضاء قضى به أبو عبيدة
بن عبد الله : أنه أعطى ابنة أو أختا المال كله ، فقال الشعبي : هذا قضاء عبد الله .
( 7 ) حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن عامر عن عبد الله أنه كان يرد على الابنة
والأخت والأم إذا لم تكن عصبة ، وكان زيد لا يعطيهم إلا نصيبهم .
( 8 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان عبد الله لا يرد على ستة :
على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم ، ولا على بنات
ابن مع بنات صلب ، ولا على أخت لأم مع أم ، قال إبراهيم : فقلت لعلقمة : نرد على
الاخوة من الأم مع الجدة ؟ قال : إن شئت قال : وكان علي يرد على جميعهم إلا الزوج
والمرأة .
( 9 ) حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال : كان عبد الله لا يرد على
ستة : لا يرد على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ، ولا
على أخت لأم مع أم ، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب .
( 10 ) حدثنا ابن فضيل عن داود عن الشعبي قال : استشهد سالم مولى أبي حذيفة
قال : فأعطى أبو بكر ابنته النصف وأعطى النصف الثاني في سبيل الله .
( 11 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل بن عمرو قال : قال إبراهيم : لم يكن
أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرد على المرأة والزوج شيئا ، قال : وكان زيد يعطي كل ذي
فرض فريضته ، وما بقي جعله في بيت المال .
( 12 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : كان عبد الله لا يرد على أخت
هامش
( 26 / 7 ) زيد هو زيد بن ثابت وهو ثبت .
( 26 / 11 ) لان بيت المال ينفق منه على من لا ولي له يقوم بأمره فهو بالتالي يرث المال الذي لا وارث له