( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حيان الجعفي عن سويد بن غلة أن عليا أتي في ابنة
وامرأة وموالي ، فأعطى الابنة النصف ، والمرأة الثمن ، ورد الثمن ، ورد ما بقي على الابنة ولم يعط
الموالي شيئا .
( 5 ) حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه أنكر حديث ابنة حمزة
وقال : إنما أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمة .
( 6 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : أوصى مولى لعلقمة
لأهل علقمة بالثلث وأعطى ابن أخته لامه الثلثين .
( 7 ) حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن سالم قال : أتى علي في رجل ترك جدته
ومواليه ، فأعطى الجدة المال دون الموالي .
( 8 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : كنت أمشي معه
فأدركته امرأة عند الصياقلة قالت : إن مولاتك قد ماتت فخل ميراثها ، قال : هو لك ،
فقالت : بارك الله لك فيه ، أما إنه لو كان لي لم أدعه لك ، وإنه لمحتاج يومئذ إلى دون
نصيبه من ميراثها من خمسة دراهم ، فقلت له : ما هذه منها : قال : ابنة أختها لامها .
( 26 ) في الرد واختلافهم فيه
( 1 ) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : أتي ابن مسعود في أم
وإخوة لأم فأعطى الاخوة للأم الثلث ، وأعطى الأم سائر المال وقال : الأم عصبة من لا
عصبة له .
( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق قال : أتي
عبد الله في أم وأخوة لام ، فأعطى الأم السدس والاخوة الثلث ، ورد ما بقي على الأم
وقال : الأم عصبة من لا عصبة له ، وكان ابن مسعود لا يرد على أخت لأب مع أخت
لأب وأم ، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب .
( 3 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم أن عليا كان يرد على كل ذي
سهم إلا الزوج والمرأة .
هامش
( 26 / 1 ) أتي : جاءوا إليه ليقسم بينهم .
( 26 / 3 ) يرد على كل ذي سهم : يعطهم باقي الميراث حسب أنصبتهم في الأصل ، فإن مات الرجل وترك ابنة
واحدة ، كان لها نصف الميراث قرضا ويرد عليها النصف الآخر ، وعندنا ترث العصبة من عم أو
أبناء عم معها ، أو مع غيرها من النساء ولكن العصبة تتولى النفقة عليها أو عليهم .