( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه في رجل مات وترك أمه مملوكة وجدته
حرة ، قال : المال للجدة .
( 8 ) حدثنا حسين بن علي عن معمر عن زائدة عن إبراهيم عن علي وزيد في
المملوكين والمشركين قالا : لا يحجبون ولا يرثون .
( 24 ) من كان يحجب بهم ولا يورثهم
( 1 ) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم وعن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن ابن
مسعود أنه كان يحجب بالمملوكين وأهل الكتاب ولا يورثهم .
( 2 ) حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال : قال عبد الله : إذا مات الرجل
وترك أباه أو أخاه أو ابنه مملوكان ولم يترك وارثا فإنه يشتري فيعتق ثم يورث .
( 3 ) حدثنا يحيي بن سعيد عن أشعث عن محمد عن ابن مسعود في رجل مات وترك
أباه مملوكا ، قال : يشتري من ماله فيعتق ثم يورث ، قال : وكان الحسن يقوله .
( 4 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله بمثله .
( 25 ) من كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي
( 1 ) حدثنا جرير عن منصور عن فضيل عن إبراهيم قال : كان عمر وعبد الله
يعطيان الميراث ذوي الأرحام ، قال فضيل : فقلت لإبراهيم : فعلي ؟ قال : كان أشدهم في
ذلك أن يعطي ذوي الأرحام .
( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم وعمر وعلي وعبد الله بمثله .
( 3 ) حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية - قال أبو بكر :
أظنه عن جبير بن نفير قال : كنت جالسا عند أبي الدرداء ، وكان قاضيا ، فأتاه رجل
فقال : إن ابن أمي مات ولم يدع وارثا ، فكيف ترى في ماله : قال : انطلق فاقبضه .
هامش
( 25 / 1 ) وفي ذلك قوله تعالى : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } صدق الله العظيم سورة
الأنفال من الآية ( 75 ) .
( 25 / 3 ) ابن أمي : أخي من أمي .
اقبضه : اقبض ميراثه إذ لا وارث له سواه .
( 25 / 3 ) وهذا قول الشيعة أما عندنا فترث العصبة معهم ما بقي من الميراث