( 9 ) حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي عن زائدة عن أبي حصين قال :
خاصمت إلى شريح في مولى لنا مات وترك ابنتيه ومواليه ، فأعطى شريح ابنتيه الثلثين ،
وأعطى مولاه الثلث ، وأعطى مولاه الثلث .
( 10 ) حدثنا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم قال : ذكر عنده حديث ابنة حمزة أن
النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها النصف ، فقال : إنما أطعمها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمة .
( 11 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور بن حيان عن عبد الله بن شداد أن مولى
لابنة حمزة مات وترك ابنته وابنة حمزة ، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف ، وابنة حمزة
النصف - قال أبو بكر : وهذه من سهمين : للبنت النصف وللمولى النصف .
( 23 ) في المملوك وأهل الكتاب من قال : لا يحجبون ولا يورثون
( 1 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي وعن الأعمش عن إبراهيم أن عليا
كان يقول في المملوكين وأهل الكتاب : لا يحجبون ولا يرثون .
( 2 ) حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن ابن سيرين قال ، قال عمر : لا يحجب من لا
يرث .
( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن علي قال :
المملوكون لا يرثون ولا يحجبون .
( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق أن رجلا سأل عليا
عن امرأة ماتت أختها وأمها مملوكة ، فقال علي : هل يحيط السدس برقبتها ؟ فقال : لا ،
فقال : دعنا منها سائر اليوم .
( 5 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني عن شريح أنه
أعطى ميراث رجل أخوه مملوك ابن أخيه الأحرار .
( 6 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : يرثه بنو أخيه الأحرار .
هامش
( 23 / 1 ) لا يتوارث أهل ملتين فلا يرث أهل الكتاب مسلما ولا يرث منهم .
والمملوك ميراث وليس وارثا .
( 23 / 5 ) ابن أخيه : أبناء أخيه . وابن كولد تستعمل للدلالة على المفرد كما تستعمل على الجمع غير المحدد